Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 03/12/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 03/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1- منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 03/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224409/article/1/