المادة 2
مادة 2: على جميع المراكز الحدودية طلب البيان قبل السماح بادخال اي سلعة شرط ان ترفق مع كافة المستندات الاخرى المطلوبة.
قرار رقم 573 تاريخ 22/12/2009 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 573 تاريخ 22/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 31/12/2009. الحالة: ملغى.
مادة 2: على جميع المراكز الحدودية طلب البيان قبل السماح بادخال اي سلعة شرط ان ترفق مع كافة المستندات الاخرى المطلوبة.
المادة 2 من قرار رقم 573 تاريخ 22/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224489/article/2/