Read this page in English
جميع التشريعات

بيان 22/12/2009

بيان صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات عن وضعية اصول وموجودات الهيئة وخلاصة عن موازنتها لعام 2008

بيان تاريخ 22/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 31/12/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بيان
التاريخ
22/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 62, 31/12/2009, ص. 7302-7304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بيان تاريخ 22/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة 12 منه (علانية المعطيات)،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات) لا سيما القسم الثاني منه (التنظيم المالي)،

المواد

المادة 1

فإن الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر ادناه بيان عن وضعية الاصول والموجودات لديها بالاضافة الى خلاصة عن موازنتها لعام 2008، والموافق عليها من قبل مجلس الادارة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 آذار 2009.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009