Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 2410 تاريخ 28/12/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 2410 تاريخ 28/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر ا لاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 2410 تاريخ 28/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224546/article/3/