المادة 2
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224640/article/2/