Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 314 تاريخ 31/12/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 314 تاريخ 31/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العرقوب م.م. مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: كفرحمام - قضاء حاصبيا. مركزها: كفرحمام. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1100000/ مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- العمل على انشاء زراعة بديلة. 2- العمل على اصلاح ما تضرر بسبب الحروب. 3- العمل على تنمية الزراعة وتصريف الانتاج.

المادة 1 من قرار رقم 314 تاريخ 31/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224643/article/1/