المادة 4
مادة 4: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة السلة. وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 225 تاريخ 24/12/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 225 تاريخ 24/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة السلة. وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 4 من قرار رقم 225 تاريخ 24/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224651/article/4/