المادة 3
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة, وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 231 تاريخ 29/12/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 231 تاريخ 29/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة, وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 231 تاريخ 29/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224727/article/3/