المادة 2
مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 28/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224734/article/2/