المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 28/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
المادة 4 من قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224734/article/4/