المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.
قرار رقم 218 تاريخ 17/12/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 218 تاريخ 17/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 28/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.
المادة 4 من قرار رقم 218 تاريخ 17/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224752/article/4/