Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 218 17/12/2009

نقل مقر جمعية "نادي برجالونا الرياضي" واضافة لعبتي الشطرنج والكرة الطائرة الى ترخيصها

قرار رقم 218 تاريخ 17/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 28/01/2010. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
17/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 5, 28/01/2010, ص. 670-671
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 17/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذة حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 510/اد تاريخ 6/11/1968 وتعديلاته،

بناء على الطلبين المقدمين من الجمعية المسجلين تحت رقم 3209-3389/د/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/10/2009 و18/11/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي برجالونا الرياضي" مركزه: جونيه، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، الى مركزه الجديد: برجا، قضاء: الشوف، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تضاف لعبتي الشطرنج والكرة الطائرة الى ترخيص جمعية "نادي برجالونا الرياضي".

المادة 3

مادة 3: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم - الشطرنج - الكرة الطائرة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة علي عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009