المادة 2
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.
قرار رقم 41 تاريخ 27/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 27/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 04/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 27/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224784/article/2/