Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10363 21/01/2010

إدراج اسم "شركة الاخلاص للصيرفة - حسن شمس وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10363 تاريخ 21/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 04/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10363
التاريخ
21/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 7, 04/02/2010, ص. 720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10363 تاريخ 21/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2009 القاضي بالترخيص ل"شركة الاخلاص للصيرفة - حسن شمس وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/1/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الاخلاص للصيرفة - حسن شمس وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 709.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010