المادة 1
يسمح بتصدير جفت الزيتون ابتداء من 1 آذار 2010، ولغاية 30 نيسان 2010 ضمنا، ويمنع تصديره خارج هذه الفترة.
قرار رقم 60 تاريخ 05/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 05/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح بتصدير جفت الزيتون ابتداء من 1 آذار 2010، ولغاية 30 نيسان 2010 ضمنا، ويمنع تصديره خارج هذه الفترة.
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 05/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224845/article/1/