المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام كسروان بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية بزمار - قضاء كسروان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 205 12/02/2010
قرار رقم 205 تاريخ 12/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القرار رقم 2407 تاريخ 28/12/2009، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة بزمار قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام كسروان بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية بزمار - قضاء كسروان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة