المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224891/article/2/