المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 6 of 6 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 9 of 18 Feb 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224891/article/2/