المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الجودو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 15 تاريخ 29/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 29/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الجودو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 29/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224896/article/2/