المادة 1
ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يفرز عن حي غفرة يسمى "حي الشيخ محمد علي".
قرار رقم 227 15/02/2010
قرار رقم 227 تاريخ 15/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من اهالي حي غفرة في مدينة بعلبك المسجل لدى قائمقامية بعلبك والمحال الى الوزارة من محافظة البقاع والمسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 2354 بتاريخ 28/1/2010 والمتعلق بطلب فرز حي جديد عن حي غفرة،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 153/4 تاريخ 26/1/2010 واقتراح قائمقام بعلبك في كتابه رقم 20 تاريخ 23/1/2010 ،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يفرز عن حي غفرة يسمى "حي الشيخ محمد علي".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
15 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة