المادة 1
مادة 1: يقرأ اسم المختار صلاح الياس النبوت بدلا من صلاح الياس البنوت في القرار المذكور اعلاه. والباقي دون تعديل.
قرار رقم 255 19/02/2010
قرار رقم 255 تاريخ 19/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 04/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات الرامي الى تعيين مختار في بلدة الشيخ طابا - عكار،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 4182 تاريخ 6/2/2010،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يقرأ اسم المختار صلاح الياس النبوت بدلا من صلاح الياس البنوت في القرار المذكور اعلاه. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة