Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 309 27/02/2010

انشاء بلدية في بلدة تل ذنوب قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

قرار رقم 309 تاريخ 27/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 04/03/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
309
التاريخ
27/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 11, 04/03/2010, ص. 1268-1269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 309 تاريخ 27/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة تل ذنوب المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2654 تاريخ 16/2/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة تل ذنوب - قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تل ذنوب".

المادة 2

يكون النطاق البلدي لبلدية تل ذنوب وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010