المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 58.
قرار رقم 10382 تاريخ 18/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 10382 تاريخ 18/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 04/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدرج اسم "شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 58.
المادة 1 من قرار رقم 10382 تاريخ 18/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225038/article/1/