المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 78 تاريخ 13/02/2010 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 13/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225044/article/2/