المادة 2
مادة 2: يخول مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخول مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225048/article/2/