المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية الجليل، مركزها: قانا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، المؤلف من سبعة ابواب تضم تسعة وثلاثين مادة.
قرار رقم 38 06/03/2010
قرار رقم 38 تاريخ 06/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 422/اد تاريخ 10/9/1965 (القاضي بتأسيس جمعية الجليل)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/2009 ،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية الجليل، مركزها: قانا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، المؤلف من سبعة ابواب تضم تسعة وثلاثين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2010 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي
نصوص ذات صلة