Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10390 تاريخ 08/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10390 تاريخ 08/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 21/2/2001 البند (5) التالي نصه: "5- يحظر الاقراض والاقتراض بين مصرف متخصص ومصرف تجاري ينتميان الى مجموعة اقتصادية واحدة. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10390 تاريخ 08/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225098/article/2/