Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 09/04/2010

تفويض موظفين بالتوقيع في محافظة البقاع

قرار رقم 18 تاريخ 09/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
09/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 18, 15/04/2010, ص. 2972
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 09/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ البقاع،

بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002 (تعيين المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 6/12/1959،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1972،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وتعدلاته (قانون البلديات)،

بناء على القرار ررقم 503 تاريخ 6/4/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب المجالس البلدية)،

بناء على القرار رقم 504 ت اريخ 6/4/2010 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب المجالس البلدية)،

بناء على القرار رقم 505 تاريخ 6/4/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في كل من محافظتي بيروت والبقاع)،

بناء على القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين)،

يقرر

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كل من السيد علي مصطفى، رئيس دائرة محافظة البقاع بالتوقيع على ايصالات عن التصريح بالترشيح لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في قضاء زحلة ولوائح الشطب العائدة للناخبين، والسيدة عيدا مراد، رئيس قسم محافظة البقاع بالتوقيع على الايصالات عن التصريح بالترشيح لانتخاب المختارين واعضاء المجالس الاختيارية ولوائح الشطب العائدة للناخبين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

9 نيسان 2010 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010