المادة 2
مادة 2: يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية البيسارية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 456 تاريخ 29/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 29/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية البيسارية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 29/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225187/article/2/