المادة 4
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية وبعد نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 3 تاريخ 28/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 28/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية وبعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 28/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225262/article/4/