المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد - مؤسسات فريدة - شركات أشخاص) وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2009.
قرار رقم 391 تاريخ 09/04/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 391 تاريخ 09/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد - مؤسسات فريدة - شركات أشخاص) وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2009.
المادة 1 من قرار رقم 391 تاريخ 09/04/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225352/article/1/