المادة 2
يجب ان لا تتعدى فترة الصلاحية للمقطعات تسعة أشهر من تاريخ الذبح، وللفروج الكامل اثني عشر شهرا من تاريخ الذبح.
قرار رقم 150 تاريخ 01/04/2010 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 150 تاريخ 01/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. الحالة: ملغى.
يجب ان لا تتعدى فترة الصلاحية للمقطعات تسعة أشهر من تاريخ الذبح، وللفروج الكامل اثني عشر شهرا من تاريخ الذبح.
المادة 2 من قرار رقم 150 تاريخ 01/04/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225392/article/2/