Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10403 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 10403 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بالانموذج (CAR-1)، خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL".

المادة 1 من قرار رقم 10403 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225417/article/1/