Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 323 02/03/2010

انشاء بلدية في بلدة الحجة قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 323 تاريخ 02/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
323
التاريخ
02/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1545
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 323 تاريخ 02/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة الحجة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 815 تاريخ 15/1/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الحجة-قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم"بلدية الحجة".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الحجة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010