المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة التوفيقية - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية التوفيقية".
علم وخبر رقم 474 30/03/2010
علم وخبر رقم 474 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الملرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة التوفيقية المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4881 تاريخ 23/3/2010,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة التوفيقية - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية التوفيقية".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية التوفيقية وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة