Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2262 08/01/2010

تفويض مديرا لشركة السعودية للأبحاث لادارة مكتبها التمثيلي في بيروت

علم وخبر رقم 2262 تاريخ 08/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2262
التاريخ
08/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1564-1565
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2262 تاريخ 08/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن الشركة السعودية للأبحاث والنشر ش.م.م. المسجلة بتاريخ 14 شباط 1996، تحت الرقم 1000 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 30/12/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17056/2009 ، بأنها قد قررت تفويض السيد ماهر محمد علي فتوح في ادارة مكتبها التمثيلي في بيروت ليحل محل السيد انطوان الحاج، على ان تنحصر واجباته الوظيفية بما جاء في القرار الاداري الصادر في 15/12/2009 عن مدير الشركة السعودية. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر

بيروت في 8 كانون الثاني 2010 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010