Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2531 19/01/2010

إنشاء مكتب تمثيل لشركة: ABQ Zawya Ltd ذات الجنسية من جزر الكايمن

علم وخبر رقم 2531 تاريخ 19/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2531
التاريخ
19/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1569
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2531 تاريخ 19/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أنّ شركة: ABQ Zawya Ltd، ذات الجنسية: من جزر الكايمن والبالغ رأسمالها /70.000/ دولار اميركي فقط سبعين ألف دولار أميركي، والمتخذة مركزا رئيسيا لها Pffices of Corprate Filing Services Limited 4th floor, Harbour Center P.O Box 613, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. تقدمت بتاريخ 12/1/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 12/1/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1441 تاريخ 19/1/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيدة بولين صوايا ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إنّ موضوعها بشكل عام هو القيام بأيّ موضوع غير محظور من القانون، أمّا موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط تحت اسم Zawya Lebanon. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.

بيروت في 19 كانون الثاني 2010 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010