Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2533 25/01/2010

إنشاء فرع في لبنان لشركة ENES (European NGOs Empowerment Services) AS ذات الجنسية: النروجية

علم وخبر رقم 2533 تاريخ 25/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2533
التاريخ
25/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1570-1571
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2533 تاريخ 25/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أنّ شركة: ENES (European NGOs Empowerment Services) AS ذات الجنسية: النروجية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ كرون نروجي فقط مليون كرون نروجي، والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Calmeyers gate 8 0183 OSLO, Munucipality: 0301 OSLO, Norway تقدمت بتاريخ 20/1/2010، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/1/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1558958 تاريخ 25/1/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد حمدان مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان. خدمات الاعلام، إدارة التحكم والخدمات الاستشارية، التأسيس والتنفيذ والتحكم ومراقبة الحملات ومشاريع المنظمات غير الحكومية، الاستثمار في الاسهم والعقارات وتطوير وإدارة العقارات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 25/1/2010 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010