Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2537 11/02/2010

إنشاء فرع في لبنان لشركة: CABINET D' ETUDES MARC MERLIN S.A ذات الجنسية الفرنسية

علم وخبر رقم 2537 تاريخ 11/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2537
التاريخ
11/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1572
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2537 تاريخ 11/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أنّ شركة: CABiNET D' ETUDES MARC MERLIN S.A.، ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /6.760.000/يورو فقط ستة ملايين وسبعمائية وستين الف يورو والمتخدة مركزا رئيسيا لها: LYON (69002), 6 rue Grolee. تقدمت بتاريخ 4/2/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/2/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1569382-110 تاريخ 11 شباط 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد Norbet PIERRON ممثلا عاما مديرا. لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: هو على سبيل المثال: كل دراسات التنظيم المدني الفنية، والمشاريع المتعلقة بتنقية المدن والارياف وتزويدها بالمياه، وإدارة الاعمال ومراقبتها. ويطلق على الفرع اسم: Cabinet d" etudes Marc Merlin/Branche Liban وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 11 شباط 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010