Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2539 23/02/2010

إنشاء فرع في لبنان لشركة: حديد الإمارات للمقاولات ذ.م.م.، ذات الجنسية: الإماراتية

علم وخبر رقم 2539 تاريخ 23/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2539
التاريخ
23/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1573
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2539 تاريخ 23/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أنّ شركة: حديد الإمارات للمقاولات ذ.م.م.، ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ درهم إماراتي فقد مليون درهم والمتخذة مركزا رئيسيا لها: إمارة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 17/2/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 17/2/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 4579 تاريخ 23 شباط 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد أحمد ناصر محمد العلي مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: المقاولات العامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في ولبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان .

بيروت في 23 شباط 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010