Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 19/02/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 34 تاريخ 19/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة التايكواندو وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ-محافظة جبل لبنان: 40-نادي الراية الرياضي – برج البراجنة 41-نادي الفنون القتالية – جديدة بقعاتا ب-محافظة النبطية: 42-نادي البراعم الرياضي – النبطية التحتا ج-محافظة الشمال: 43-نادي الساموراي الرياضي – طرابلس

المادة 2 من قرار رقم 34 تاريخ 19/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225559/article/2/