المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 136 تاريخ 23/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 136 تاريخ 23/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 22/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 136 تاريخ 23/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225629/article/3/