المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 590 تاريخ 17/4/2010، القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، ليصبح على الشكل التالي:
قرار رقم 727 08/05/2010
قرار رقم 727 تاريخ 08/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
بناء على القرار رقم 590 تاريخ 17/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في القرار رقم 590 تاريخ 17/4/2010، القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، ليصبح على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 8/5/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة