Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 11 16/04/2010

الإعتراف بشهادة الماجيستير علوم في العلوم المخبرية السريرية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند،

قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 16/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 06/05/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
11
التاريخ
16/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 24, 06/05/2010, ص. 3515
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 16/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الصحة العامة وعلومها اسم الشهادة: ماجيستير علوم في العلوم المخبرية السريرية تعتبر شهادة الماجيستير علوم في العلوم المخبرية السريرية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في العلوم المخبرية السريرية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في العلوم المخبرية او في البيولوجيا او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006.

بيروت في 16/4/2010 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010