المادة 10
يجب ان يقتصر نشاط العارض داخل المعرض على عرض المواد أو السلع أو الخدمات المعروضة والترويج لها والتعريف بها، دون ان يحق له بيع أي نوع من المعروضات خلال فترة المعرض.
قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يقتصر نشاط العارض داخل المعرض على عرض المواد أو السلع أو الخدمات المعروضة والترويج لها والتعريف بها، دون ان يحق له بيع أي نوع من المعروضات خلال فترة المعرض.
المادة 10 من قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225809/article/10/