المادة 2
مادة 2: على شركة مرسك-لبنان تلف بذور السمسم أو اعادة تصديرها الى بلد المنشأ وذلك على حسابها الخاص .
قرار رقم 200 تاريخ 03/05/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 200 تاريخ 03/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على شركة مرسك-لبنان تلف بذور السمسم أو اعادة تصديرها الى بلد المنشأ وذلك على حسابها الخاص .
المادة 2 من قرار رقم 200 تاريخ 03/05/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225816/article/2/