Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 82 20/04/2010

ترخيص جمعية شبابية باسم "راشيا ماراتون"

قرار رقم 82 تاريخ 20/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
20/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3667-3668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 20/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم "راشيا ماراتون" المسجل تحت رقم 110/د تاريخ 11/01/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: غسان جهاد أبو حرب-ربيع محمود خضر-شادي حسن دهام-طانيوس كليم السويطة-وسيم توفيق سرحال-عماد اسعد خير-ريما جورج كرجي المعلولي-شذا جميل قماش-سارة حسين مهنا-طوني نقولا الحداد، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: *اسمها: "جمعية راشيا ماراتون". *مركزها: مدينة راشيا الوادي-قضاء راشيا-محافظة البقاع. *غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع بتوجيه الشباب من خلال: الأنشطة الشبابية في الهواء الطلق لا سيما (المشي) وكل ما يتعلق بالنشاط المذكور في اقامة ماراتون (سباق طويل) والاستمرار بتنمية مجال المشي المنظّم في الطبيعة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د.علي حسين عبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010