Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 576 29/05/2010

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الاموال عن اعمال سنة 2009

قرار رقم 576 تاريخ 29/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
576
التاريخ
29/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/06/2010, ص. 3849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 576 تاريخ 29/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه، ومن اجل افساح المجال امام جميع شركات الاموال لتقديم تصاريحها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الاموال وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن اعمال سنة 2009.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

29 ايار 2010 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010