Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2281 03/05/2010

تعديل بعض مواد من النظام الاساسي لشركة البنك العربي ش.م.

علم وخبر رقم 2281 تاريخ 03/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/06/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2281
التاريخ
03/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/06/2010, ص. 3851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2281 تاريخ 03/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة البنك العربي ش.م.ع. المسجلة بتاريخ 16/5/1943، تحت رقم 104 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 22/4/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5788/2010، بأن الهيئة العامة العادية السنوية لمساهمي البنك عقدت اجتماعها الثمانين، في 26/3/2010، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال، ثم عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها مباشرة عقب الاجتماع العادي فوافقت هذه الاخيرة بالاجماع على تعديل بعض المواد من النظام الاساسي للبنك. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 3 أيار 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010