Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2547 12/05/2010

انشاء مكتب تمثيل لشركة: MUZO MIDDLE EAST LIMITED ذات الجنسية القبرصية

علم وخبر رقم 2547 تاريخ 12/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/06/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2547
التاريخ
12/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/06/2010, ص. 3851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2547 تاريخ 12/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: MUZO MIDDLE EAST LIMITED ذات الجنسية: القبرصية والبالغ رأسمالها /5.000/ فقط خمسة آلاف يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها Fragklinou Rousvelt, 140B P.C 3011, Limassol, Cyprus تقدمت بتاريخ 5/5/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 5/5/2010 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1622631 - 652 تاريخ 12/5/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد اسعد بدوي جعيتاني ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو التجارة العامة، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط تحت اسم Muzo Middle East Ltd. Representative Office وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 12 أيار 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010